الشيخ محمدعلي الإجتهادي

53

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

المتعلّقين بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلّق التّكليف وانّما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا . حاصل تحقيق المصنف في معنى ما دل على نفى الضرر والعسر من أن التوفيق بين أدلة نفى الضرر والعسر وبين أدلة التكليفية والوضعية المتعلقة بما يعم الضرر والعسر هو نفى التكليف والوضع عن العسر والضرر بلسان نفى نفس الضرر والعسر يعنى ان حكومة قاعدة نفى العسر والحرج على أدلة التكليف وأدلة الوضع انما يتم إذا كان مفاد أدلة نفيهما نفى الاحكام التي لو ثبت لموضوعاتها يلزم منه العسر وينشأ منه الضرر كما حملها على هذا المعنى شيخنا القمقام « ره » . واما لو كان مفاد أدلة نفيهما نفى الحكم الذي يكون للموضوع الحرجى أو الضررى الذي يقتضى المنة رفعه عنه لا نفى الحكم الذي ينشأ منه العسر والضرر فلا يكون لدليل نفى العسر والضرر حكومة على الاحتياط العسر إذا كان العسر بحكم العقل كما فيما نحن فيه لان متعلق التكليف الشرعي هاهنا ليس مما فيه العسر كي يرتفع بالضرر والعسر بل كان بنفسه في كمال السهولة . ولكن الجمع بين محتملاته احتياطا بمقتضى العلم الاجمالي هو الذي أوجب العسر والضرر . وبعبارة أوضح ، ان مفاد أدلة نفى الضرر والعسر انما هو نفى